إن كانت الأم أوصت بالذهب للبنات فالأصل في ذلك عدم الجواز لحديث: لا وصية لوارث. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولكن إذا

أجازه الورثة فإنه يجوز تنفيذه لما في رواية الدارقطني: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

 قال الصنعاني في السبل: وقوله إلا أن يشاء الورثة دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة. اهـ.

وبناء عليه يعلم جواز تنفيذ الوصية للبنات إذا أمضاها ورثة ولا يكفي رضا الوالدين عن رضي الزوج لأنه أحد الورثة، فيجب أن يعلم

فيوافق أو يرفض، فإن وافق فذاك وإن رفض فيتعين أن يعطى له من الذهب بقدر حظه في الشركة وهو الربع.

وأما ميراث البنات فهو ملك لهن ويجوز لوالدهن أن يأخذه باعتباره وليا لهن وينفق عليهن منه، وإذا رشدن فيجب عليه أن يسلمه لهن،

ويجوز للأب أن يأخذ من مال البنات لحاجته دون سرف ولا سفه، ولكنه لا يتملك المال بمجرد أبوته لهن. وأما حديث: أنت ومالك لأبيك.

فقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال البوصيري: إسناده صحيح.