قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ :
بعد أن ذكر خلاف العلماء ، قال: وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقًا من غير إِذن مِن الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز قال في الفتح: وأدلة الجمهور من الكتاب والسُّنة كثيرة”
[نيل الأوطار]
.
وقال علماء “اللجنة الدائمة للإفتاء” برئاسة الشيخ ابن باز:
المرأة الرشيدة في المال لها حق التصرف المطلق في مالها، بتصدق أو تصرف مباح، ولا يتقيد ذلك بإذن زوج أو ولي للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك.
[فتاوى اللجنة الدائمة]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *