القذف في اصطلاح الفقهاء هو الرمي بزنا، أو لواط، أو نفي نسب، يوجب الحد فيهما. والقذف مُحرَّم شرعًا، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]، ولقوله

تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» عدَّ منها قذفَ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ(١).

ولا خلاف بين العلماء على أنَّ القذف محرَّمٌ قطعًا، وعدُّوه من الكبائر الموبقات.

وللقذف أركانٌ وهي: القاذف والمقذوف والمقذوف به، ولكل ركنٍ شروطٌ ترتبط به حتى يتحقَّق القذف، ويستحقُّ القاذفُ العقوبةَ

المقرَّرة عليه صيانةً لأعراض المسلمين عن الألفاظ القذرة الملطِّخة لأعراض الأبرياء بالتدنيس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *