لا يجوز لك التيمم مع القدرة على استعمال الماء، وإذا خشيت خروج الوقت إن استعملت الماء في الطهارة: فالمالكية يرون أنك تتيمم

والحال هذه، وأما الجمهور فمذهبهم أنك تستعمل الماء وإن خرج الوقت، وهو ما نفتي به، وإن قلدت المالكية فلا حرج عليك

وأما إذا لم تخف خروج الوقت، أو خشيت خروج وقت العشاء فقط دون الصبح، فلا يجوز لك أن تصلي بالتيمم مع القدرة على استعمال

الماء، وإذا صليت بتيمم متأولا ظانا أنه يجوز، ففي وجوب الإعادة خلاف