قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ :إذا أوتر ثم أراد أن يصلي
نافلة أم غيرها في الليل جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر،
ودليله حديث عائشة ـ ر ضي الله عنها ـ .[المجموع].وقال
الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ :لو أوتر أول الليل ثم يسّر الله له القيام في آخر الليل؛ فإنه يُشرع له أن يصلي ما تيسر: ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر، مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر يكفيه الوتر الأول؛ لقولهﷺ:«لا وتران في ليلة».[مجموع الفتاوى]