إذا كنت أحرمت من الميقات لما حاذيت في الباخرة، أو ذهبت إليه حتى أحرمت من الميقات، ميقات بلدك فليس عليك بأس، إذا كملت العمرة ولو ما مكثت إلا يومًا واحدًا أو ساعة واحدة، ليس للعمرة أيام معلومة، الذي قال لك: لا بد من ثلاثة أيام؛ قوله لا أصل له؛ قول باطل، متى طاف الإنسان وسعى وقصر تمت عمرته، وله أن يسافر في الحال، في يومه الذي قدم فيه لا حرج في ذلك، أما إن كنت ما أحرمت إلا من مكة، أو من قرب مكة، تجاوزت الميقات ولم تحرم فعليك دم تذبحه في مكة للفقراء، والعمرة صحيحة لكنها ناقصة تجبر بدم؛ لأنك لم تحرم من الميقات. والإقامة لا تؤثر على الإحرام ولا بد أن يكون الإحرام من الميقات، ميقات بلده أو البلد الذي يمر عليه.