ما الحكم إذا سمع المصلى من يقول : صلى على النبى وهو فى الصلاة؟ هل يصلى فى سره أم لا؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وأجابت اللجنة على السؤال قائلة “فالمصلى إذا سمع ذكر النبى صلى الله عليه وسلم تسن له الصلاة عليه عند الشافعية، ففى حاشية قليوبى وهو شافعى: قد علم أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم تكون ركنًا تارة كالتشهد الأخير، وبعضًا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها”.
وأضافت، “تجوز فى هذه الحالة عند المالكية، لكن تكون سرًا مع عدم الإكثار منها، ففى المنتقى للباجى وهو مالكى: ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التى لا تُنَافى بالصلاة بل هى مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه، ومعنى قوله: ولا يجهر به؛ لئلا يخلط على الناس، ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته”.
وتابعت “عند الحنفية تبطل الصلاة، إذا كانت الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم جوابًا لسماع ذكره؛ لا إن كانت ابتداء، ففى فتح القدير لابن الهمام وهو حنفى: ولو صلى على النبى صلى الله عليه وسلم جوابًا لسماع ذكره تفسد؛ لا ابتداء”.
واختتمت اللجنة ردها قائلة “وعليه؛ فالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره أثناء الصلاة سنة عند الشافعية، مشروعة عند المالكية، مبطلة للصلاة عند الحنفية”.

شكرا لك على قراءتك العطره جزاك الله كل خير لطفا لا تنسى مشاركه الموضوع