السؤال :
سيدة فطرت شهر رمضان بأمر من الطبيب لمرضها الشديد وهى تسأل هل يجوز لأولادها الصيام بدلا منها وهى على قيد الحياة ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من أفطر في رمضان بعذر المرض: هو أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها إن كان مرضه ممّا يرجى برؤه، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
وأما المريض الذي لا يستطيع الصوم ولا يرجى برؤه فيتمكن من القضاء، فعليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184} .
فبناء على ما سبق أن كانت هذه السيدة مريضة مرضا يرجى برؤه فيلزمها أن تصوم عن نفسها إذا شفاها الله ولو لم تستطع القضاء قبل دخول الثاني لأنها معذورة وليس لأولادها الصيام عنها وإذا كان مرضها لا يرجى برؤه فعليها إطعام مسكين عن كل يوم بعدد الايام التي أفطرتها وليس لأولادها الصيام عنها ايضا
والله أعلم.