هل يجوز إرسال العقيقة إلى الدول الفقيرة؟

بِاسْمِ اللهِ، وَالْـحَـمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ..


العقيقة اسم لما يُذبح لله عز وجل شكرًا على نعمة المولود، سواء كان ذكرًا أو أنثى، إظهارًا للبشر والنعمة ونشر النسب، ويُسَنُّ أن يذبح عن الغلام شاتان وعن البنت شاة؛ لما روي عن أم المؤمنين عَائِشَةَ- رضي الله عنها-«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ».(سنن الترمذي: 4/ 96/ 1513)، وإن ذبح عن الولد شاة واحدة أجزأته.


وإن تصدق بثمن العقيقة لا يجزئه عنها، وليس له إلا ثواب صدقته؛ لأن الذبح مقصود لذاته فداءً للمولود.


أما إذا أردت أن توكل أحد الأشخاص، أو الجهات بشراء ذبيحة وتوزيعها على الفقراء في إحدى الدول الفقيرة، ونويت بذلك العقيقة؛ فإن ذلك يجوز ويقع عن العقيقة، ولا يشترط أن تذبحها في بلدك، ولا أن تأكل وأهلك منها.


جاء في إعانة الطالبين: ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق (إعانة الطالبين، للبكري (2/381).


ولقياسها على الهَدْي، فأوْلى الآراء جواز النقل حسب المصلحة إلى البلدان المحتاجة، وهو قياس أوْلَوِيُّ؛ فما يسد الواجب يسد من السنة من باب أولى.


وعليه؛ فإنه يجوز لك إرسال قيمة العقيقة لإحدى الجمعيات التي تثق في أمانتها، وتتأكد من تخصيصها للعقيقة وتوزيعها على الفقراء، مع ملاحظة أن العقيقة لا تختص بالفقراء.


والله تعالى أعلم.