السؤال : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته  لو سمحت يا شيخ  انا منتقبه واتخطبت لشاب عادى وهو معترض على فكره انى البس النقاب عندما ياتى البيت وبيقول ان مفيش دليل على عدم الرويه وهو شافني قبل الموافقه على ثلاث مرات  فارجو من خضرتك التوضيح ويا ريت بالأدلة ؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فيشرع للخاطب النظر إلى من يريد خطبتها؛ وقد حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكونه أدعى للأُلفَة ودوام العِشْرة؛ فقال صلى الله عليه وسلم: “إذا خَطَبَ أحدُكُم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل” (رواه أحمد وأبو داود)، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل يريد أن يخطب امرأة: “انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما” (رواه أحمد وأصحاب السنن). وذهب (الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية) إلى أنه يُبَاح للخاطب النظرإلى الوجه والكفين؛ لدلالة الوجه على الجمال، ودلالة الكفين على خصب البدن، وذهب (الحنابلة) في المشهور من المذهب إلى جواز النظر إلى ما يظهر غالبا في بيتها. 

قال ابن قدامة في (المغني): “لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، وذلك لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن وموضع النظر، ولا يباح النظر إلى ما لا يظهر عادة أما ما يظهر غالباً سوى الوجه، كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تُظْهِرُهُ المرأة في منزلها، ففيه روايتان “للحنابلة”: إحداهما: لا يُبَاح النظر إليه لأنه عورة، فلم يُبَح النظر إليه كالذي لا يظهر. والثانية وهي المذهب: للخاطب النظر إلى ذلك، قال أحمد في رواية حنبل: “لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك” اهـ باختصار يسير.

 أما تكرار النظر فالأصل أن ينظر إليها مرة واحدة، ولكن إن احتاج لتكرار مرتين أو ثلاثاً، جاز حتى يَحْصُل الغرض، فإن رغب في نكاحها وجب الكف؛ لأنه الأصل لأن المرأة لازالت أجنبية عنه، وقد أبيحت الرؤية للمصلحة فإذا حصل المقصود عادت للأصل وكف عن النظر إليها. قال ابن مفلح في (الفروع): “وله تكراره وَتَأَمُّل المحاسن بلا إذن”، وعليه فيجوز للأخ الخاطب رؤية خطيبته مرة أو أكثر حتى يركن إليها، فإن حصل وجب الكف عن النظر حتى يعقد عليها. والله اعلم