السؤال : السلام عليكم يا شيخنا
كبير السن الذي اصبح لا يتحكم في البول ويلبس حفاضات….هل يجب عليه خلع الحفاضة والاستنجاء لكل صلاة ام ماذا يفعل؟وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ثم أما بعد :


من به سلس بول أو مذي يلزمه أمران :
الأول : أن يغسل المحل ثم يتحفظ بقطعة قماش أو منديل يمنع انتشار البول أو المذي .
الثاني : أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة إن خرج منه شيء .
ولا يلزمه أن يجدد غسل المحل والعصابة لكل صلاة ، إلا إذا فرط في التحفّظ .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (1/206) : ” ( والمبتلى بسلس البول , وكثرة المذي , فلا ينقطع , كالمستحاضة , يتوضأ لكل صلاة , بعد أن يغسل فرجه ) وجملته أن المستحاضة , ومن به سلس البول أو المذي , وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته , عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث , وشدّه والتحرّز من خروج الحدث بما يمكنه” انتهى .
وقال في “شرح منتهى الإرادات” (1/120) : “يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة , ومن به سلس بول , أو مذي , أو ريح , غسل المحل الملوث بالحدث , لإزالته عنه ، وتعصيبه : أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان ، من حشو بقطن , وشدّه بخرقة طاهرة … ولا يلزمه إعادتهما ، أي : الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط , لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه … ويتوضأ مَنْ حدثه دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء” انتهى بتصرف واختصار.
وبعض الفقهاء لا يرى وجوب العصب وشد الخرقة .
قال الحطاب المالكي رحمه الله : ” واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة . قال سند : ولا يجب ; لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة كما يصلي بثوبه. قال سند : هل يستحب تبديل الخرقة ؟ قال الإبياني : يستحب له ذلك عند الصلاة ويغسلها ، وعلى قول سحنون : لا يستحب ، وغسل الفرج أهون عليه من ذلك ” انتهى من “مواهب الجليل” (1/143) .

 فبناء على ما سبق يلزم المريض الذي عليه حفاضة الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ويجوز له الجمع ولا يلزمه تغيير الحفاضة عند كل وضوء والله اعلم