إذا مات الطائر في الفخ فإنه لا يحل؛ لعدم وجود شروط الذكاة فيه، وهي: الآلة المحددة التي تنهر الدم، وقصد التذكية، وذكر اسم الله عليه.. وغير ذلك؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر»، ولقوله-صلى الله عليه وسلم- لمن قتل الصيد بالمعراض وهو الرمح ونحوه: «إن أصابه بحده فكل، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ؛ فلا تأكل» متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومسلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *