الأصل الجواز؛ بناء على أن صوت المرأة ليس بعورة ويدخل فيه الزغاريت، لكن إن خُشي منه فتنة تعين التّرك.

قال العلماء: وليس من العورة: الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به.
ومن الصوت:  الزغاريت.
[إعانة الطالبين]

وفي شرح “مختصر خليل”:
“رفع صوت المرأة التي يخشى التلذذ بسماعه لا يجوز من هذه الحيثية لا في الجنازة ولا في الأعراس سواء كان زغاريت أم لا

وفي فتاوى علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز:
“إعلان النكاح مطلوب شرعًا، والزغاريد في حكم الغناء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *