ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة بثها المباشر اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: سيدة توفيت وكان لديها قيراطان من الأرض وأوصت قبل وفاتها بأن يتم بيع حقها ثم بناء مسجد به لكني سمعت أنه لا يمكن التبرع بأكثر من ثلث وصيتها فهل هذا صحيح؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة المفتي، مؤكدًا أن لأي انسان أن يوصي بثلث تركته، وأضاف عاشور أن الوصية هي عمل مضاف بعد الموت، يوصي بها الإنسان بعد وفاته لأنه لا تصرف له في ماله بعد موته، ولكن الشريعة جعلت ذلك حتى تصل الحياة بالموت واحتراما للميت فجاءت الوصية، وذكر عاشور أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الوصية بأن تكون في الثلث أو أقل، وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال، يقول عاشور إن كان المسجد يقام بثلث المسجد أو أقل فيجب تنفيذ هذه الوصية ثم تقسم بقية التركة، لكن إن كان أكثر من الثلث فلهم أن ينفذوا في حدود الثلث فقط أو يجمعوا التبرعات من جهات أخرى بطرق رسمية وقانونية، أما الحل الأخير، فيقول عاشور بأنه أن يوافق الورثة أن يبنى المسجد بأكثر من الثلث فيكون ذلك وفاء للميت ويكون لهم أجر أيضًا لأن المال أصبح مالهم.

لكن هل تجوز الوصية لوارث؟ أجابت دار الإفتاء على ذلك في سؤال سابق وردها حول وصية الأم لابنتها بعد وفاتها، هل تجوز، لتؤكد أمانة الفتوى أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة، وتكون الوصية بلفظ الوصية، وينبغي إشهاد الشهود عليها وتوثيقها؛ لعدم المنازعة بعد وفاة الموصي.

وذكرت لجنة الفتوى بالإفتاء نص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م بقولها: “تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *