ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيه السائل: أخي مستهتر وغير أمين على نفسه، فكتب والدي الشقة باسمي وباسم اخته حتى لا يضيعها لأنه يعلم اننا سنحافظ عليها، فهل يجوز تنفيذ الوصية؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر على حساب الدار الرسمي على الفيسبوك، أن كتابة الشقة باسم الأبناء هنا هي اما بسبيل الأمانة أو على سبيل الهبة، فلو كانت هبة فهي ليست ميرثًا فهي ملك لهم، أما إن كانت على سبيل الأمانة فتعطى الأمانة لأصحابها، وبعد وفاته تنتقل ملكيتها للورثة وبمن فيهم هذا الولد، فيأخذ حقه.وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول جواز أن يعطي الإنسان ما يملك لبناته وزوجته في حياته، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن الإنسان البالغ العاقل يجوز له أن يتصرف فيما يملكه حال حياته كما يشاء؛ سواء لأولاده أو لزوجته أو لغيرهم، وسواء بالبيع أو الهبة أو الهدية وغير ذلك من أنواع التصرف الجائزة شرعًا وقانونًا؛ ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ”، وأكد علام أن تَصَرَّف الإنسان حال حياته فيما يملكه بالبيع أو الهبة للغير فإن هذه الأشياء لا تدخل ضِمنَ التركة، ولا يحق لورثة الميت المُطالَبة بشيءٍ منها