من العورة، ومنْ علم برجحانِ هذا القول لا يجوز له الأخذ بغيره، ومن لم يكنْ عنده علمٌ بذلكَ كانَ حكمُهُ أنْ يسألَ من يثقُ في علمه
وورعهِ، ويعملَ بما أفتاهُ بهِ، فإذا كانت المرأة تعملُ على مذهبِ الحنفيَّة، أو استفتت من تثقُ بدينِهِ وعلمِهِ فأفتَاها بمذهبِ الحنفيةِ في
جواز كشفِ القدمينِ في الصَّلاة فنرجو ألّا يكون عليها حرج في ذلك، لكونِها فعلت ما أُمِرَتْ بهِ من سؤال أهل العلم، وأما إن فعلت
ذلك تتبُّعًا للرُّخصِ، فإن هذا خلاف ما كان ينبغي لها فعله.