استئصالُ الرَّحِمِ إنما يجوز في حالةِ ما إذا كان بقاؤُه مُؤدِّيًا إلى هلاك البَدَن، كحُلُولِ وَرَمٍ خبيثٍ في جِدارِ الرَّحِمِ مثلًا يُخشى منه إتلافُ

النفسِ بتَفاقُمِه إذا لم يُسْتَأْصَلْ؛ فجوازُ نَزْعِه مَبْنِيٌّ على الأخذ بأخَفِّ الضررين وأهونِ الشرَّين لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ [النساء]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا

ضِرَارَ»(١).

أمَّا إذا كان ضرَرُها دون هلاكِ النفس أو إتلافِ عضوٍ بحيث يمكن مُعالَجتُه بعمومِ الأدوية فلا يجوز للمرأةِ تحديدُ نَسْلِها بالاستئصال بِنَزْعِ

رحِمِها، وإنما يجوز لها أَنْ تُعالِجَ نَفْسَها وتُباعِدَ بين الولادات بتنظيمِ النَّسْلِ استبقاءً لوظيفةِ المرأةِ في الإنجاب، كما لها أَنْ تَسْتَعْمِلَ

العوازلَ التي تحول دون الإنجاب في تلك الفترةِ حتَّى تَسْتَرْجِعَ قوَّتَها ويَزُولَ ضرَرُها؛ ذلك لأنَّ نَزْعَ الرحِمِ واستئصالَه تغييرٌ لخلقِ اللهِ

تعالى مِن غيرِ مُوجِبٍ شرعيٍّ ولا إِذْنٍ، وهو محرَّمٌ بقوله تعالى ـ في بيانِ ما يدعو إليه إبليسُ بني آدَمَ ـ: ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ

ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: ١١٩]، وبلعنِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المغيِّراتِ لخلقِ الله تعالى