إذا اضطر إلى ذلك لطلب الرزق فلا حرج عليه في ذلك، وإن تيسر نقلها معه نقلها معه، وإن تيسر أن يرجع إليها بعد ستة أشهر، ثم
يرجع فهذا حسن، كما جاء عن عمر
أنه وقت للمسافرين عن أزواجهم ستة أشهر، الجنود، فإذا تيسر هذا فهو أحوط وأحسن، وإلا فلا، لأن الإنسان قد يضطر إلى العمل ولا
يتيسر له الرجوع كل ستة أشهر، أو أقل أو أكثر
فإذا كان في طلب الرزق طلب الحلال، وليس عنده في بلده ما يحصل به المقصود فإنه معذور، سواء طالت المدة أو قصرت على
حسب القدرة، وإذا تيسر له أن ينقل زوجته معه فهذا أكمل وأحوط، وإذا رضيت في بقائه تنتظره ولم تُشدد في الموضوع فلا بأس
الحق لها إذا سمحت فلا بأس، وإن طلبت فإنه ينقلها معه إذا تيسر له ذلك، أو يأتيها كل ستة أشهر أو ما يقاربها إذا تيسر له ذلك؛ لأن
الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ..، وإذا كان يخشى عليها من غيبته عنها فليرجع إليها ولو كل ثلاثة أشهر، ليقضي وطره ووطره
ا وليحافظ على سلامة دينها، على حسب قدرته، المقصود أنه يتقي الله ما استطاع في نقلها معه أو رجوعه إليها بين وقت وآخر حرصاً
على سلامة دينها وعفتها، وهو معذور في طلب الرزق والسفر لطلب الرزق