يجوزُ أخذُ الأجرةِ على تغسيلِ الميِّتِ، وعلى حملهِ والحفرِ له، ونحو ذلك، لأنَّ هذهِ الأعمال عبادات معقولةُ المعنى، تصحُّ ولو لم ينوِ
فاعلُها التقرُّبَ بها إلى الله تعالى، فنيَّةُ التقرُّبِ شرطُ الثوابِ لا الصحَّةِ.
والأَوْلى له القيامُ بهذه الأعمالِ على وجه التبرعِ تقربًا إلى الله تعالى، لينالَ الأجرَ والثوابَ إنْ تيسر ذلكَ وأمكنَ، فإن كان القائمُ بها من
أهلِ القُربة وكان محتاجًا أخَذَ قدر عملهِ، وأرجُو أن ينالَ ثوابهُ عندَ الله تعالى.