يَحْرُمُ إتيانُ الكاهن والعرَّاف، ومُساءَلةُ الجنِّ والحوارُ معهم على وجهِ التصديق لهم في كُلِّ ما يُخْبِرُون والتعظيمِ لشأنهم(١)؛ فقَدْ صحَّ عن
النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»(٢)، كما ثَبَتَ عن مُعاوِيةَ بنِ الحَكَ1
مِ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قال: «قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ: كُنَّا نَأْتِي الكُهَّانَ»، قَالَ: «فَلَا تَأْتُوا الكُهَّانَ
ولا يجوز الاستعانةُ بهم لأنَّ ذلك مِنَ الشرك، ولا استخدامُهم لتحقيقِ أعمالٍ صالحةٍ أو طالحةٍ؛ لدخوله في بابِ السحر والاستعانة
بالشياطين، وهي تُعَدُّ أعمالًا مُخِلَّةً بالعقيدة، فضلًا عن كونه يُضْعِفُ قوَّةَ توجُّهِه واعتمادِه على الله تعالى
أمَّا مُساءَلتُهم ومُحاوَرتُهم على سبيل الامتحان لِحالهم، ومعرفةِ وجه اعتدائهم لِدَفْعِ الظلمِ وإزالته عن المظلوم، والاطِّلاعِ على اعتقادهم
باختبارِ باطنِ أَمْرِهم مع وجودِ مَقْدِرةٍ على ما يُميِّزُ به صِدْقَهم مِنْ كَذِبِهم؛ فحكمُه الجوازُ