السؤال:

هل يجوز في العرس إطلاقُ البارود أو الرصاص قَصْدَ إعلان النكاح والتعبيرِ عن الفرحة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنَّ ضَرْب البارود أو الرصاص يختلف باختلاف المعتقَد:

فإن كان يُضْرَب قصدًا لدفعِ العَين أو الجنِّ وما إلى ذلك، أو كان يُوقِع في مفسدةٍ؛ فإنَّه يُمْنَع للاعتقاد الفاسد وللضرر المتوقَّع؛ لأنَّ

«الدَّفْعَ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ».

أمَّا إذا خلا مِن ذلك وكان المرادُ به الإعلانَ عن النكاح بوسيلة البارود لانتشار صوتِ طَلَقَاته فأرجو أن يصحَّ لعمومِ الإعلان الذي يحصل

بالدُّفِّ وبغيره في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»(١)، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ

وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(٢).

والمسألة ترجع إلى عُرْف الناس ومُعتقَدِهم، فعلى السائل أن يَتَبيَّن عُرْفَ بلدِه، ويَدَعَ كلَّ ما مِن شأنه أن يَقْدَحَ في عقيدته أو يَتَسَبَّبَ

في إضرارِ نَفْسِه أو غيرِه، فإِنْ شكَّ في ذلك فلْيَعْمَلْ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(٣).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم

تسليمًا.