القذف في اصطلاح الفقهاء هو الرمي بزنا، أو لواط، أو نفي نسب، يوجب الحد فيهما. والقذف مُحرَّم شرعًا، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]، ولقوله
تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» عدَّ منها قذفَ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ(١).
ولا خلاف بين العلماء على أنَّ القذف محرَّمٌ قطعًا، وعدُّوه من الكبائر الموبقات.
وللقذف أركانٌ وهي: القاذف والمقذوف والمقذوف به، ولكل ركنٍ شروطٌ ترتبط به حتى يتحقَّق القذف، ويستحقُّ القاذفُ العقوبةَ
المقرَّرة عليه صيانةً لأعراض المسلمين عن الألفاظ القذرة الملطِّخة لأعراض الأبرياء بالتدنيس.