يسأل سائل
رجل عنده أولاد عمه لهم بيت بياكدوا أن به آثار فهل يجوز لهم أن ينقبوا عنها وهل يحوز له أن يقف معهم
وما حكم هذه الآثار لو وجدت وهل يجوز لهم التصرف فيها والانتفاع بها
الجواب : يقول الشيخ حسن حجازى :
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ثم أما بعد :
فهذا الامر لا يخلو من خرافات وخزعبلات واتباع للجن والسحرة وهو مخالف للشرع والقانون لأنه لا ينفك عن تسخير الجن وتصديق الكهان والسحرة خاصة عندما يبحث عنه الأفراد بعيدا عن الحكومات والمؤسسات وإذا انفك عن ذلك وخلا منه _وهذا لا يكاد يحدث_ فإنه يوقع في مخالفة القانون وهذا يجر عليه مفاسد كثيرة من سجن وغيره ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح فخلاصة القول أنه يجب البعد عن ذلك بالنسبة للأفراد لأنه يعرضهم أيضاً للنصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل بالإضافة إلى ما ذكر سابقا من مفاسد شرعية وقانونية والله اعلم
وأصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى بشأن المتاجرة بالآثار إذا وجدها شخص داخل أرض يمتلكها.
حيث قالت : لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة.
وأوضحت الدار السبب في ذلك وهو أن: “تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه”.