هل يجب على من يقرا الفاتحة فى الصلاة أن يقول بعدها ” آمين ” وهل يجهر بها أو يسر ؟

أجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال :
كلمة آمين معناها : اللهم استجب ، وفيها لغتان مشهورتان : المد على وزن فاعيل مثل ياسين ، والقصر على وزن يمين . وهى ليست من القران ، ويسن قولها بعد كل دعاء ، روى أبو داود عن أبى زهير النميرى أن النبى صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يلح فى المسألة ، أى الدعاء ، فوقف يسمع منه ثم قال ” أوجب إن ختم ” وسئل عن الختم فقال “بآمين ” .
وفى الخبر ” لقننى جبريل آمين عند فراغى من فاتحة الكتاب وقال : إنه كالخاتم على الكتاب

وثبت فى الحديث ” إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ” رواه البخارى ومسلم وغيرهما بعبارات مختلفة ويستحب التأمين فى الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد .

يقول النووى فى ” الأذكار ” : ويجهر به الإمام والمنفرد فى الصلاة الجهرية ، والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به ، سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا ، ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده – للحديث المتقدم – وليس فى الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا فى قوله آمين . وأما باقى الأقوال فيتأخر قول المأموم .
وجاء فى تفسير القرطبى “ج 1 ص 129″ أن العلماء اختلفوا: هل يقولها الإمام وهل يجهر بها فذهب الشافعى ومالك فى رواية المدنيين إلى ذلك ، وقال الكوفيون وبعض المدنيين : لا يجهر بها . وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقولها بل يقولها المأمون ، والدليل حديث مسلم ” إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين ، يحبكم الله ” والصحيح قول الإمام لها لحديث أبى داود والدارقطنى عن وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ “ولا الضالين ” قال ” آمين ” يرفع بها صوته .
وقال عطاء “آمين ” دعاء ، أمن ابن الزبير ومن وراءه ، حتى إن للمسجد للجة أى صوتا أو دويا، قال الترمذى : وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها ، وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق ، وفى الموطا والصحيحين قال ابن شهاب : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “آمين ” وفى سنن ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ” غير المغضوب عليهم ولا للضالين ” قال ” آمين ” حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد .
يقول القرطبى : قال أصحاب أبى حنيفة : الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها، لأنه دعاء وقد قال الله تعالى ” ادعوا ربكم تضرعا وخفية ” ورد عليه بأن إخفاء الدعاء أفصل لما يدخله من الرياء .
أما صلاة الجماعة فشهودها إشهار شعار ظاهر، وإظهار حق يندب العباد إلى إظهاره ، وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين فى آخرها ، فإذا كان الدعاء مما يسن الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه . وهذا بين .
ثم تحدث القرطبى عن أن كلمة ” آمين ” لم تكتب قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام . ذكر حديث ابن ماجه ” ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين ” والمراد بالسلام هو تحية المسلمين لأنها تحية أهل الجنة ، هذا وذكر الحافظ المنذرى هذا الحديث وقال : رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة فى صحيحه وأحمد ولفظه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال ” إنهم لم يحسدونا على شىء كما حسدونا على الجمعة هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين ” .
يؤخذ من هذا أنه يندب قول آمين لكل مصل قراءة الفاتحة كما يندب الجهر بها للإمام والمأموم وتحرى موافقة المأموم للإمام فيها ، وذلك على رأى جمهور الفقهاء وفيه إظهار لشعيرة الصلاة والاجتماع عليها ، وهو أولى بالأتباع من رأى أبى حنيفة لأمرين : أنه رأى الأغلبية الذى تؤيده النصوص القوية ، وأن فيه إشهارا وإعلاما بشعيرة إسلامية ومظهرا من مظاهر الوحدة.
وسؤال الإمام إبن باز عن حكم قول آمين بعد الفاتحة أجاب كلمة آمين سنة للإمام والمنفرد والجماعة، سنة بعد الفاتحة، وهكذا في خارج الصلاة إذا قرأ الفاتحة يقول: آمين؛ لأن فيها اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6]، دعاء فهو يؤمن بعدها، وليست واجبة، ولو تركها فلا سجود عليه صلاته صحيحة وليس عليه شيء، لو تركها الإمام أو المأمومون أو المنفرد فلا شيء عليه والحمد لله.

لطفا مشاركه الموضوع

شكرا لك على قراءتك العطره جزاك الله كل خير