أجاب الشيخ عطية صقر، رحمه الله، وقال لو صلى المأموم الظهر خلف إمام يصلى العصر مثلًا، أو صلى خلف إمام يصلى نافلة، أو صلى أداء خلف قضاء فهل تصح الصلاة؟ الإمام الشافعى أجاز الاقتداء بأى إمام يصلى أية صلاة، فرضًا كانت أو نافلة قضاء أو أداء، ما دامت صلاة الإمام ذات ركوع وسجود، والممنوع هو صلاة فرض أو نفل خلف من يصلى صلاة الجنازة لخلوها من الركوع والسجود. وخلف صلاة الكسوف.
أما عند غير الشافعى فقد جاء فى فقه المذاهب الأربعة: أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنقل إلا عند الشافعية، وأن من شروط صحة الإمامة اتحاد فرض الإمام والمأموم، فلا تصح صلاة ظهر خلف عصر، ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء ولا عكسه، ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد وإن كان كل منهما قضاء، وذلك عند الأحناف والمالكية، أما الشافعية والحنابلة فقالوا: يصح الاقتداء فى كل ما ذكر، إلا أن الحنابلة قالوا: لا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه ونحو ذلك، والشافعية قالوا: يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام فى الهيئة والنظام، فلا يصح ظهر مثلًا خلف صلاة جنازة لاختلاف الهيئة، ولا صلاة صبح مثلًا خلف صلاة كسوف، لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين ومذهب الشافعى أيسر المذاهب فى هذا الموضوع بأنه يجوز الاقتداء بأى إمام يصلى أية صلاة ، ما دامت صلاة الإمام ذات ركوع وسجود .
والله أعلم

لطفا مشاركه الموضوع

شكرا لك على قراءتك العطره جزاك الله كل خير