هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؟

سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه ومن والاه . وبعد. فتفيد لجنة الفتوى بالآتي:
لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؛ لقول الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري (7/ 12). وقد بين النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الحكمة من هذا المنع فقال : “إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ” صحيح ابن حبان – (9/ 426)
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.
وعن سؤال : هل يجوز للشاب أو الشابة “العقيم” الزواج بدون ذكر هذا العيب ؟

أجاب فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله :
الزواج أساسا يقوم على العشرة الحسنة ، والحياة السعيدة ، والأولاد شئ طبيعى فى الزواج .
فالأولاد زينة الحياة الدنيا ، وهم حلم كل زوجين .
فإن كانت لك قدرة على الزواج إلا أنك لا تستطيع الإنجاب فواجه من تتقدم إلى الزواج منها بذلك قبل العقد .
فقد تقبل أن تعيش معك على هذا الأساس .
وهناك أسر كثيرة تعيش بلا أولاد فى سعادة وهناء . فهذه إرادة الله ولا دخل لهم فى ذلك .

لطفا مشاركه الموضوع

شكرا لك على قراءتك العطره جزاك الله كل خير