ما حكم صلاة من كان على بدنه أو ملابسه مواد كحولية؟
سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية واجابت عنه قائلة :
يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها إلى غيرها ووضعها على الثياب والبدن والصلاة بها ،وسواء أكانت للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية ونحوهما ،حيث إن هذه المواد طاهرة وليست نجسة ، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد ونحو ذلك لاعلاقة له باستخدامها ،فهي تستخدم فيما تصلح له ولايضر بصحة الإنسان ،وعلى ذلك فجواز استخدمها كمطهر للجلود والثياب لايعني جواز شربها إن كانت بها خاصية الإسكار ولو بشرب الكثير منها،فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام،ويبقى حكم التطهير بها على أصل الجواز.
وبناء على ذلك: فوضع الكحول كمادة مطهرة فى حالة الاحتراز من انتشار الأوبئة أو التداوي بها لا مانع منه شرعًا ولا حرج من وضعه على الثياب أو البدن والصلاة به صحيحة. والله اعلم.
لطفا مشاركه الموضوع
شكرا لك على قراءتك العطره جزاك الله كل خير