هل إذا حدث ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل من الجنابة يبطل الغسل ؟
سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية وأجابت عنه قائلة :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،وبعد :
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحدث لا يبطل الغسل ، فمن اغتسل ناويا الطهارة الكبرى من الجنابة أو غسلا آخر واجبا أومسنونا ثم أحدث حدثًا أصغر، فإنه لا يبطل غسله ، لكن إن أراد الصلاة أو ما يشترط لجوازه الوضوء ، فلا بد من الوضوء إن أحدث أثناء الغسل . والله أعلم
وعن حكم نوم الرجل وهو جنب حتي الصباح؟ جاء رد لجنة الفتوى كالآتى:
اعلم أيها السائل الكريم أن الطهارة لها عظيم منزلة في دين الله ومن ذلك أن الله أوجب الإغتسال من الجنابة قال تعالي ” وإن كنتم جنبا فاطهروا ” وقال النبي (صلي الله عليه وسلم ) ” إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ” ويجوز لمن جامع زوجته أن ينام دون أن يغتسل لكن يستحب له إذا أراد ذلك أن يتوضأ قبل أن ينام للحديث المتفق عليه أن عمر رضي الله عنه قال يارسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال : نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب ”
مع تنبيه السائل إلي وجوب صلاة الفجر في وقتها المحدد لها شرعا وهو من طلوع الفجر الصادق إلي طلوع الشمس والله أعلم


لطفا مشاركه الموضوع

شكرا لك على قراءتك العطره جزاك الله كل خير